مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

369

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

والدفن ؛ لأنّه واجب على الوليّ ، ولا يجوز لغيره إلّا بإذنه « 1 » . الثالث : التفصيل ، فيجوز أخذ الأجرة في التوصّليات بخلافها في التعبديّات . فممّا قاله في الرياض : « لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات التعبّديّة ، سواء كان عيناً أو كفاية ، كتغسيل الأموات وتكفينهم و . . . . لمنافاته الإخلاص المأمور به كتاباً وسنّةً . وجواز أخذه على التوصّليّات كأكثر الصناعات الواجبة كفاية ، توصّلًا إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنّه كما يوجب الأمر بها كذلك يوجب جواز أخذ الأجرة عليها ؛ لظهور عدم انتظام المقصد بدونه ، مع أنّه عليه الإجماع نصّاً وفتوى » « 2 » . الرابع : أنّ الواجبات على قسمين : قسم يتعلّق أوّلًا وبالذات بالأبدان والأديان ، كالفقاهة وإقامة الحجج العلمية ودفع الشبهات وحلّ المشكلات والأمر بالمعروف والتغسيل والتكفين وإنقاذ الغرقى وإطعام الجائعين وستر العراة و . . . . فإنّها لا يجوز أخذ الأجرة عليها . وقسم يتعلّق أوّلًا وبالذات بالأموال كالحياكة والصياغة والتجارة ونحو ذلك ، فإنّها يجوز أخذ الأجرة عليها ، واختار هذا في مفتاح الكرامة « 3 » . وفي المسألة أقوال أخر أيضاً لم نذكرها خوفاً من التطويل . من أرادها فليطلبها من مظانّها « 4 »

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 92 ؛ مسالك الأفهام 3 : 130 . ( 2 ) رياض المسائل 5 : 37 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 92 . ( 4 ) القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2 : 157 ، المكاسب المحرّمة للشيخ الأعظم الأنصاري : 61 ؛ القواعد الفقهية للفاضل اللنكراني : 509 .